33677 - قال مالك : الأمر عندنا ; أن من نحل ابنا له صغيرا ، ذهبا أو ورقا ، ثم هلك ، وهو يليه ، إنه لا شيء للابن من ذلك ، إلا أن يكون الأب عزلها بعينها ، أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل ، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن .
[ ص: 108 ]


