[ ص: 438 ] فصل في الذهب
( ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة ) ( فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ) لما روينا . والمثقال : ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم ، وهو المعروف ( ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان ) لأن الواجب ربع العشر ، وذلك فيما قلنا ، إذ كل مثقال عشرون قيراطا ( وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما تجب بحساب ذلك ، وهي مسألة الكسور ، وكل دينار عشرة دراهم في الشرع ، فيكون أربعة مثاقيل في هذا كأربعين درهما .
[ ص: 438 ]


