[ ص: 433 ] قال ( ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما ، فيكون فيها درهم ، ثم في كل أربعين درهما درهم ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه ، وهو قول الشافعي رحمه الله ; لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه { وما زاد على المائتين فبحسابه }ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال ، واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغنى ، وبعد النصاب في السوائم تحرزا عن التشقيص .
[ ص: 434 - 435 ] ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ رضي الله عنه { لا تأخذ من الكسور شيئا }. [ ص: 436 ] وقوله في حديث عمرو بن حزم : { وليس فيما دون الأربعين صدقة }ولأن الحرج مدفوع ، وفي إيجاب الكسور ذلك ; لتعذر الوقوف . والمعتبر في الدراهم وزن سبعة ، وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل ، بذلك جرى التقدير في ديوان عمر رضي الله عنه ، واستقر الأمر عليه .


