[ ص: 528 - 530 ] قال : ( ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكراما لها }وكانوا يسمون أصهار النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيدة رحمهما الله ، وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منه لأن الكل أصهار ، ولو مات الموصي والمرأة في نكاحه أو في عدته من طلاق رجعي فالصهر يستحق الوصية ، وإن كانت في عدة من طلاق بائن لا يستحقها لأن بقاء الصهرية ببقاء النكاح وهو شرط عند الموت .
[ ص: 530 ]


