قال : ( وعلى الغاصب رد العين المغصوبة ) معناه ما دام قائما لقوله عليه الصلاة والسلام { : على اليد ما أخذت حتى ترد }. وقال عليه الصلاة والسلام { : لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا ولا جادا فإن أخذه فليرده عليه }; ولأن اليد حق مقصود وقد فوتها عليه فيجب إعادتها بالرد إليه وهو الموجب الأصلي على ما قالوا ، ورد القيمة مخلص خلفا ; لأنه قاصر ، إذ الكمال في رد العين والمالية ، وقيل الموجب الأصلي القيمة ، ورد العين مخلص ويظهر ذلك في بعض الأحكام . [ ص: 399 ]
قال : ( والواجب الرد في المكان الذي غصبه ) لتفاوت القيم بتفاوت الأماكن ( فإن ادعى هلاكها حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها ثم قضى عليه ببدلها ) ; لأن الواجب رد العين والهلاك بعارض ، فهو يدعي أمرا عارضا خلاف الظاهر ، فلا يقبل قوله ، كما إذا ادعى الإفلاس وعليه ثمن متاع ، فيحبس إلى أن يعلم ما يدعيه ، فإذا علم الهلاك سقط عنه رده فيلزمه رد بدله وهو القيمة .
[ ص: 398 ]


