2172 [ ص: 410 ] باب منه
وذكره النووي في: (باب بيان أن المحرم بعمرة: لا يتحلل بالطواف قبل السعي. وأن المحرم بحج: لا يتحلل بطواف القدوم، وكذلك القارن).
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 218 - 219 ج 8 المطبعة المصرية
[(عن عمرو بن دينار؛ قال: سألنا ابن عمر ) رضي الله عنهما، عن رجل قدم بعمرة. فطاف بالبيت. ولم يطف بين الصفا والمروة. أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين. وبين الصفا والمروة، سبعا صلى الله عليه وسلم. وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ) ].


