فيمن استعار متاعا فرهنه قلت : أرأيت المتاع أستعيره وأعطيه به رهنا ، أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ؟
قال : نعم ، يجوز ذلك في قول مالك لأنه ضامن .
قلت : أرأيت إن استأجرت عبد رجل وأعطيته بالإجارة رهنا ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟
قال : نعم عند مالك .


