قلت : أرأيت إن اختلعت المريضة من زوجها في مرضها من جميع مالها ، أيجوز هذا في قول مالك أم لا ؟
قال : قال مالك : لا يجوز ذلك .
قلت : أيرثها ؟
قال : قال مالك : لا يرثها ، قال ابن القاسم وابن نافع وأنا أرى إن كان صالحها على أكثر من ميراثه منها - إن ذلك غير جائز وإن كان صالحها على أكثر من ميراثها أو مثله أو أقل من ميراثه منها فإن ذلك جائز .
قلت : ولا يتوارثان ؟
قال : لا


