وقول الشارح : لو لحق أربعون قبل انفضاض الأولين تمت بهم الجمعة ، مراده بذلك بعد التحرم بالصلاة ، ولو أحرم بهم فانفضوا إلا ثمانية وثلاثين وكملوا أربعين بخنثى فإن أحرم معه بعد انفضاضهم لم تصح جمعتهم للشك في تمام العدد المعتبر ، وإلا صحت لأنا حكمنا بانعقادها وصحتها وشككنا في نقص العدد بتقدير أنوثته ، والأصل صحة الصلاة فلا نبطلها بالشك ، كما لو شك في صلاته هل كان مسح رأسه أم لا حيث يمضي في صلاته .


