الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لأمكم الرحمة والمغفرة.
وأمّا ما سألتم عنه، فجوابه: أن كل ما تركته الأم من ذهب، أو حيوان، أو نقود، أو عقار، أو غير ذلك، فهو تركة يقسم على جميع ورثتها، وإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا، فإن المال يقسم كله بين أبناء المتوفاة وبناتها، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يؤثر كون بعض الأبناء والبنات من أب مختلف. فالمعتبر هو كون المتوفاة أمهم جميعًا.
وأما كيفية قسمة تلك التركة المشتملة على عقار، وذهب، وغنم، فهو كما ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية، إذ قال: المال إن كان مما يُعدّ، أو يُكال، أو يُوزن، فإنه يقسم بين الورثة، وإن كان عروضًا، أو عقارًا، فإنه يقوّم وتقسم قيمته، أو يباع ويقسم ثمنه بين الوارثين. اهـ.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدّها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدّمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.