الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ مبلغ العربون من العميل الذي يلغي الطلب

السؤال

لديَّ مشروعٌ مختصٌّ ببيع الأدوات المكتبية عبر الإنترنت. وقبل تسليم طلب العميل إلى شركة الشحن، نطلبُ منه دفعَ نصفِ قيمةِ الطلبِ كعربونٍ.
فمثلًا، إذا كانت قيمةُ الطلبِ 400 جنيهٍ، نطلب من العميل تحويلَ 200 جنيهٍ مقدَّمًا، وذلك لضمانِ جدِّيَّةِ الاستلام؛ لأننا -للأسف- نتعرَّض أحيانًا لعملاءَ يتهرَّبون من استلامِ الطلب، أو يُلغونه بعد شحنه، ممّا يُسبِّب لنا خسائرَ ماديةً، وبعضَ المنتجاتِ تتعرَّض للتلف أثناء الشحن، وتصبح غيرَ صالحةٍ للبيع، كما نخسر موادَّ التغليفِ المستخدمةَ في إعدادِ الطلب؛ لأنها غالبًا لا تصلح لإعادة الاستخدام بعد رجوعها. ونحن نُبلِّغ العميلَ قبل التحويل بوضوح بما يلي:
في حال قمتَ بإلغاء الطلب بعد تسليمه لشركة الشحن، فلن يُعاد إليك المبلغُ المدفوع.
سؤالي هو: إذا قام أحدُ العملاء بإلغاء الطلب، أو رفض استلامَه، أو تجاهل اتصالاتِنا بعد أن دفع جزءًا من قيمته، فهل يجوز لنا الانتفاعُ بالمبلغِ الذي دفعه، أم لا يجوز شرعًا؟ وإذا كانت بعضُ المنتجات قد عادت إلينا بحالةٍ سليمةٍ وصالحةٍ للبيع، فهل يجوز إعادةُ بيعها بسعرِها الأصلي؟
وجزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بيع العربون مختلف فيه بين الفقهاء، والراجح عندنا صحته، وأن مبلغ العربون حق للبائع، وانظر الفتوى: 509338.

وعليه؛ فلا حرج عليكم في أخذ مبلغ العربون من العميل الذي يلغي الطلب، أو يرفض استلامه، أو نحو ذلك.

ولا إشكال عليكم بعد ذلك في التصرف في السلعة وبيعها كيف شئتم؛ لأنها ملك لكم، وما كان منها سليمًا فلا حرج عليكم في بيعه بثمنه الأصلي أو أكثر إذا لم تكتموا عيبًا فيه أو نقصًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني