إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » الفرقة بين الزوجين » الطلاق » أنواع الطلاق (334)

 
رقـم الفتوى : 128640
عنوان الفتوى : هل يقع طلاق من قال كاذبا إنه طلق امرأته
تاريخ الفتوى : 15 ذو القعدة 1430 / 03-11-2009
السؤال

وقعت مشاكل بين أمي وزوجتي وكذلك أختي، فزوجتي تطالب بمسكن خاص والأم ترفض وتقول إن وقع هذا فإني غاضبة عليك. وأنا محتار وقد قلت في لحظة غضب وأنا لا أقصد إني طلقت زوجتي للوالد، وذلك للضغط عليهم. فهل وقع الطلاق أفيدونا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حقوق زوجتك عليك توفيرُ مسكن مستقل لها، وراجع في ذلك مذاهب أهل العلم مفصلة في الفتوى رقم: 110353.

وبناء على ذلك، فإذا كانت زوجتك تطالب بمسكن مستقل مع القدرة عليه وجب عليك توفيره لها، ولا يجوز لك ظلمها ولا التفريط في حقها. ولا يعتبر هذا عقوقا للأم، ولا يلحقك إثم في عدم طاعتها، إذ الطاعة إنما هي في المعروف.

وبالمقابل عليك الإحسان إلى أمك وبرها والاجتهاد في جبر خاطرها وبيان عذرك في هذا الأمر، وراجع في ذلك الفتويين: 117434، 60401 .

وقولك إنك طلقت زوجتك للضغط على أهلك من غير قصد يحتاج جوابه إلى تفصيل:

فإن كنت أنشأت الطلاق مثل قولك هي طالق أو طلقتها فهو طلاق نافذ لأن صريح الطلاق لا يحتاج لنية كما ذكرنا في الفتوى رقم: 52232.

وإن كنت طلقتها بلفظ يحتمل الطلاق وغيره، كأن يكون قلت مثلا: نحن منفصلان أو هي منفصلة عني ونحو ذلك... فإن هذا لا يكون طلاقا إلا مع قصده.

وإن كان القصد أنك أخبرت عن طلاقها كذبا وكنت لم تطلقها من قبل فعند الشافعية والحنفية لا يقع الطلاق ديانة بمعني أنها تبقي زوجتك فيما بينك وبين الله تعالى، ويقع الطلاق قضاء إذا رفعتك للقاضي، وهذا القول هو الراجح. وقال الحنابلة يقع الطلاق ديانة وقضاء، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 23014.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  الأولى الرجوع في مسألة طلاقك زوجتك إلى المحاكم الشرعية
  الحكم إذا اختلف الزوجان في عدد مرات الطلاق
  إيقاع الطلاق في الزواج العرفي كإيقاعه في الزواج الموثق في المحكمة.

المزيد

مقالات ذات صلة
صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   الأحكام المتعلقة بأنواع المطلقِين ( محمد مختار الشنقيطي ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم الطلاق في النكاح المختلف فيه ( محمد مختار الشنقيطي )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم طلاق الغضبان ( محمد مختار الشنقيطي ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   أنواع الطلاق ( محمد مختار الشنقيطي )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   صور الطلاق الذي لا يوصف بكونه سنياً ولا بدعيا ( محمد مختار الشنقيطي )  



 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009