الفهرس » فقه العبادات » الطهارة » تطهير النجاسات » ما يعفى عنه من النجاسات (47)

 
رقـم الفتوى : 57838
عنوان الفتوى: من شك هل أصابته نجاسة أم لا
تاريخ الفتوى : 27 ذو القعدة 1425 / 08-01-2005
السؤال

ما حكم من صلى وهو يشك في وجود نجاسة على ثوبه، ولا سبيل للتأكد، كأن تكون مجرد قطرات بول على ثوب قاتم اللون..

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

وبعد فمن شك في نجاسة ثوبه وجب عليه نضحه بالماء عند المالكية، ولا يلزم النضح عن الحنابلة كما سبق في الفتوى رقم 47661، وعند المالكية الذين يوجبون النضح فإذا صلى بذلك الثوب ناسياً أعاد ما صلاه مع بقاء وقت تلك الصلاة، وإذا صلى به عمداً وجبت الإعادة أبداً وهذا عند المالكية: ففي التاج والإكليل للمواق المالكي: ابن حبيب: من شك هل أصابته نجاسة أم لا وصلى ناسياً أعاد في الوقت، وعمداً أو جهلاً أعاد أبداً انتهى.

والله تعالى أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
 
فتاوى ذات صلة
  » يخرج منه بعد التبول نقطة ودي أو بول .. فكيف يطهر ثوبه؟
  » حكم صلاة من حمل طفلاً يلبس "حفاظة"
  » لمس البول لا ينقض الوضوء

المزيد

مقالات ذات صلة


إذاعة نسك

ابحر معنا في عالم متعة الأسماع..

حج مبرور و ذنب مغفور إن شاء الله... هنىء إخوانـك بموسـم الحج و عيـد الأضحى المبارك.

فتاوى الحج المباشرة

تفاعل، وجه سؤالك....

و احصل على فتوى فورية.

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009