24028 - آخر : مي في الفرائض : ثنا أحمد بن عبد الله ، ثنا ، عن أبو شهاب عمرو ، الحسن : في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل ، وأقام آخر بينة بألف درهم ، وترك الميت ألف درهم ، فقال : المال بينهما نصفين ، إلا أن يكون مفلسا ، فلا يجوز إقراره . عن