الفهرس » فقه العبادات » الحج والعمرة » مقدمات في الحج » أحكام أخرى (17)

 
رقـم الفتوى : 41913
عنوان الفتوى: الذهاب للحج بوصفه خادماً للحجاج وهو ليس كذلك
تاريخ الفتوى : 29 شوال 1424 / 24-12-2003
السؤال

توجد تأشيرات للعمل لخدمة الحجاج في أيام الحج، فهل يمكن أن أسافر لأداء الفريضة بدون أن أقوم بالعمل فعلا؟ أرجوا الإجابة وبسرعة.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت تقصد أنك تقدم طلبا للحصول على تأشيرة الحج بوصفك من العمال في خدمة الحجاج وأنت لست كذلك، فهذا لا يجوز لأمرين:
الأمر الأول: تعمد الكذب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه، وهذا لفظ
البخاري.
الأمر الثاني: الخديعة والغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وإن كان المقصود أنك تحصل على تأشيرة مقابل خدمة الحجاج، فعليك الوفاء بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حَرّم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وغيره.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
 
فتاوى ذات صلة
  » حكم حج من اشترى تأشيرة عمل من السمسار
  » أيهما أولى بالتقديم الحج أم الزواج؟
  » لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُم

المزيد

مقالات ذات صلة


إذاعة نسك

ابحر معنا في عالم متعة الأسماع..

حج مبرور و ذنب مغفور إن شاء الله... هنىء إخوانـك بموسـم الحج و عيـد الأضحى المبارك.

فتاوى الحج المباشرة

تفاعل، وجه سؤالك....

و احصل على فتوى فورية.

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009