|
|
| |
| رقـم الفتوى : |
39925 |
| عنوان الفتوى: |
حكم ترك طواف الوداع أو الإفاضة |
| تاريخ الفتوى : |
14 رمضان 1424 / 09-11-2003 |
| السؤال |
ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج وما يترتب عليه، وكذلك من ترك طواف الإفاضة، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً. |
| الفتوى |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 29668 حكم من لم يطف طواف الوداع.
وأما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج ويجب على من تركه عمداً أو سهواً الرجوع والإتيان به، ولا يزال قبل أن يأتي به محرماً، فلا يحل له جماع أهله لأنه لم يتحلل التحلل الثاني، وإذا حصل منه جماع تلزمه شاة يوزعها على فقراء الحرم، نص على ذلك غير واحد من علماء الشافعية.
والله أعلم. |
| المفتـــي: |
مركز الفتوى |
| |
| |
|
|
|